محمد مجدى منيب - المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محمد مجدى منيب - المحامى

للأستشــــارات القانونيـــة و أعمــال المحامــاة و الخدمــات القانونيــــة و الأجرائيـــة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نص مشروع قانون الاسكان الجديد ( 1 )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 158
تاريخ التسجيل : 24/09/2009

نص مشروع قانون الاسكان الجديد ( 1 ) Empty
مُساهمةموضوع: نص مشروع قانون الاسكان الجديد ( 1 )   نص مشروع قانون الاسكان الجديد ( 1 ) Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 30, 2009 5:44 pm

نص مشروع قانون الإسكان الجديد
نظراً للأهمية التى يمثلها صدور قانون جديد بشأن العلاقة الايجارية فى المساكن القديمة فإننا نرى أنه من الضرورى نشر النص الكامل ضمن الملف الحالى الذى يركز على الجوانب القانونية والاجتماعية لمشروع القانون وحتى نساهم فى النقاش الدائر حوله حتى يتم تفعيل هذا النقاش بين جميع الأطراف المهتمة بمشروع القانون الذى سيحكم العلاقة بين المالك والمستأجر فى الفترة القادمة.
المادة (1):-
فيما عدا الأراضي الفضاء تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن وأجزاء من الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى ، سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة، مؤجرة من المالك أو من غيره وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم "43 لسنة 1979 "المعدل بالقانون رقم" 145 لسنة 1988 "وذلك عن العقود التي أبرمت قبل "31 يناير 1996" .
ويجوز بقرار من الوزير المختص مد نطاق سريان أحكامه كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس الشعبي المحلى للمحافظة وكذلك على المناطق السكنية التي لا ينطبق عليها قانون نظام الإدارة المحلية المشار أليه . ولا يكون لهذا القرار اثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل العمل به (مادة "1" القانون رقم 49 لسنة 1977 ).
المادة (2) :-
لا تسرى أحكام هذا القانون على :
ا - المساكن الملحقة بالمرافق والمنشات العامة أو الخاصة وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل .
ب - المساكن التي تشغل بتصاريح أشغال مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ ، والضرورة ويصدر بتحديد هذه الحالات وشروط الانتفاع بهذه المساكن قرار من الوزير المختص .
المادة (3) :-
تختص المحكمة العادية دون غيرها الكائن في دائرتها العقار بالفصل في جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (4 ) : -
يعتبر في حكم المستأجر في تطبيق أحكام هذا القانون مالك العقار المنزوعة ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار .
وتعتبر الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء لشغلها في حكم المؤجرة إلى الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها طوال مدة سريان القرارات المذكورة.
المادة (5) :-
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن التي أنشأها أو نشئنها اعتبارا من" 9 سبتمبر سنة 1977 "مستأجرو الأراضي الفضاء على هذه الأراضي بترخيص كتابي من مالكها متى توافرت الشروط الآتية :-
(أ) أن يكون الترخيص تاليا لتاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977.
(ب) أن تكون المباني شاغله لنسبة مقدارها " خمسون في المائة " على الأقل من الحد الأقصى المسموح بالانتفاع به مسطحا وارتفاعا وفقا لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء.
(ج) ألا يقل مسطح المباني المخصصة للسكن عن ثلاث أرباع مجموع مسطحات المباني ، وإذا انتهى عقد إيجار الأرض الفضاء لأي سبب من الأسباب استمر من أنشأ الأماكن المقامة عليها أو من استأجرها منه بحسب الأحوال شاغلا لهذه الأماكن بالأجرة المحددة قانونا .
أما الأراضي الفضاء فتحدد الأجرة التي يتفق عليها طرفي التعاقد وطبقا لأحكام القانون المدني أو تسليمها للمالك.
المادة (6) :
فيما عدا المباني من المستوى الفاخر يستمر العمل بإلغاء شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء قبل الحصول على التراخيص بإقامة المباني وسائر أحكام الباب الأول من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.
المادة (7) :
تكفل الدولة دعم النشاط التعاوني الإسكاني وتوفير ما يلزم له من قروض ومواد للبناء وفقا لأحكام التشريعات المنظمة لهذا النشاط ويكون للأفراد عند تعلية مبانيهم أو استكمالها أو التوسع فيها وللراغبين في الاستثمار في مختلف مستويات الإسكان - عدا الفاخر منها- الحصول على القروض الميسرة التي تقدمها الدولة والهيئات العامة والجهاز المصرفي كما تكفل الدولة تقديم قروض تعاونية ميسرة لترميم وصيانة المباني
المادة ( Cool :
يصدر قرار من الوزير المختص بتحديد ضوابط وشروط الدعم والإقراض المنصوص عليهما فى المادة السابقة ويكون للدائن بمبلغ القرض وملحقاته امتياز عام على أموال المدين ضمانا للسداد وتكون مرتبة هذا الامتياز تالية لامتياز الضرائب والرسوم وفى حالة عدم الوفاء يحصل القرض وملحقاته بطريق الحجز الإداري . وتعفى القروض من جميع الضرائب والرسوم.
المادة (9) :
يخصص ثلثا الفائض من نسبة ال10% المخصصة لأرباح العاملين لتمويل إنشاء الوحدات اللازمة لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة طبقا للمادة "41" من القانون "159" لسنة 1982 .
وتلتزم الشركات بوضع برنامج إنشاء هذه الوحدات ويكون لها في سبيل ذلك الحصول على القروض الميسرة التي تقدمها الدولة والهيئات العامة والجهاز المصرفي وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار الوزير المختص بالإسكان .
وللشركات وفقا لمقتضيات ومصلحة العمل نقل العاملين بعد بلوغهم السن القانونية للإحالة للمعاش من الوحدات التي يشغلونها بسبب الوظيفة إلى وحدات أخرى مماثلة
المادة (10 ) :
تعطى أولوية في تأجير الوحدات السكنية التي تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام لتلبية احتياجات العاملين الذين انتهت خدمتهم من شاغلي المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام واحتياجات ملاك العقارات وأقاربهم حتى الدرجة الثانية فى المحافظات التي يؤجرون بها وحدات العقار المملوكة لهم للغير وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقا للأولوية التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص .
المادة (11) :
تعامل في تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المباني المؤجرة لأغراض السكنى الأماكن المستعملة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية ، وذلك فيما عدا زيادة الأجرة فتنطبق عليها أحكام المادة "15" المادة
(12):
تعامل صناديق التامين الخاصة وصناديق الإسكان معاملة الجمعيات التعاونية لبناء المساكن وذلك بالنسبة لما تستثمره هذه الصناديق من أموال في مجال الإسكان عدا المستوى الفاخر.
(المادة 13) :
مع مراعاة حكم البند "د" من المادة "25 " وبموافقة المالك كتابة بعد موافقة وترخيص من الوحدة المحلية تزاد الأجرة القانونية في الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى بنسبة 50 % مع عدم تطبيق المادة 15 من هذا القانون .
( المادة 14 ) :
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد الأجرة الشهرية للاماكن المستخدمة لأغراض السكنى بواقع نسبة ثابتة من القيمة الايجارية القانونية السارية في تاريخ العمل بهذا القانون دون ملحقاتها وتكون الزيادة المشار إليها وفقا للنسبة الآتية :
أ- الوحدات السكنية المنشاة قبل أول يناير 1944 الزيادة بواقع "10 أمثال"
ب- الوحدات السكنية المنشاة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961 الزيادة بواقع 8 أمثال.
ج- الوحدات السكنية المنشاة منذ 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973 بواقع 6 أمثال.
د- الوحدات السكنية المنشأة منذ 9 سبتمبر 1977 وحتى تاريخ نفاذ القانون رقم 4 لسنة 1996 بواقع 3 أمثال وتؤدى الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة في ذات المواعيد المحددة لسداد الأجرة ويترتب على عدم سداد الأجرة من آثار .
المادة (14)مكرر:
تزاد الأجرة الشهرية للوحدات السكنية بعد "خمس سنوات من تطبيق الزيادة الواردة" في المادة "14" بنسبة 10% سنويا مهما كانت سنة الإنشاء ولمدة خمس سنوات أخرى.
المادة (15):
في حالة تعدي الأجرة علي 25% من دخل الأسرة والشاغلين للوحدة تتولى الجهة الإدارية دعم الفرق بما لا يجاوز مائتي جنيه للوحدة السكنية الواحدة تتناقص تدريجيا مع زيادة دخل الأسرة وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (15):
بديل لا يتعدى ما يدفعه المستأجر في اجر الوحدة ومصروفات الحراسة والصيانة والترميم طبقا للمواد "14 و 14مكرر و17 و 26 من هذا القانون25 % من دخل الأسرة والشاغلين للوحدة السكنية وتقوم الجهة الإدارية بدعم الفرق بما لا يجاوز مائتي جنيه شهريا للوحدة السكنية الواحدة تتناقص تدريجيا مع زيادة دخل الأسرة وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة (16):
يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية في المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية لو كان عقد الإيجار يمنع ذلك بعد حصول المالك على التراخيص من جهات الاختصاص طبقا للقوانين المنظمة لذلك ومراجعة التصميمات للتأكد من سلامة المنشأ من مكتب استشاري يحدد بمعرفة الوحدة وعلى نفقة المالك .
المادة (17) :
مع عدم الإخلال بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبنى يوزع الحد الأدنى المقرر قانونا لأجر الحارس على مالك المبنى والشاغلين له بالتساوي فيما بينهم بحيث لا يجاوز ما يتحمله المالك نصيب أحد الشاغلين .
المادة (18 ) :
تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلي وحدات المبنى أيا كان تاريخ إنشائه ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد كيفية توزيع قيمة استهلاك المياه على هذه الوحدات وما يلحق بها من غرف خدمات ومنافع مشتركة أخرى وغيرها من الأنشطة غير السكنية .
ويترتب على التأخير في سداد قيمة استهلاك المياه ما يترتب على التأخير في سداد الأجرة من آثار .
المادة (19) :
يجب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر طبقا لأحكام هذا الفصل في موعد لا يجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه في العقد وذلك بإيصال مثبته فيه قيمة الأجرة. فإذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة وإعطاء سند المخالصة عنها، فللمستأجر قبل مضى 15 يوما من تاريخ الاستحقاق التالي أن يخطر المؤجر بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول دون مظروف لتسلمها خلال أسبوع فإذا لم يتسلمها خلال هذا الميعاد يودع المستأجر الأجرة دون رسوم خلال الأسبوع التالي خزانه الوحدة المحلية المختصة.
وعلى كل من المستأجر والجهة المودع لديها الأجرة إخطار المؤجر بهذا الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ومع عدم المساس بما يكون للمؤجر من حقوق أخرى يعتبر إيصال الإيداع سندا لإبراء ذمة المستأجر من قيمة الأجرة المستحقة بالقدر المودع . وعلى الجهة المودع لديها الأجرة أداء الأجرة المودعة للمؤجر فور طلبها دون قيد أو شرط أو إجراءات .
المادة (20) :
استثناء من حكم البند "ج" من المادة "25" من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين أو تنازله عنها للمالك إذا بقي فيها زوجه أو أولاده القصر أو البلغ أو من يعول من أي من والديه اللذين كانا يقيمان معه حتى الوفاة أو الترك أو التنازل ويشترط لذلك ثبوت عدم احتفاظهم بأي وحدة أخرى سواء كانت مؤجرة أو مملوكة وذلك لمرة واحدة فقط
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawyer1.ahlamontada.com
 
نص مشروع قانون الاسكان الجديد ( 1 )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نص قانون الاسكان الجديد
» المواعيد فى قانون الاجراءات الجنائيــــــــــــــــة
» قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958
» قانون رقم 4 لسنة 2005 بشان سن حضانة الصغير
» المنتدى الجديد للمكتب : منتدى الاستشارات القانونية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محمد مجدى منيب - المحامى :: معلومــــات قانونيــــــة-
انتقل الى: