محمد مجدى منيب - المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محمد مجدى منيب - المحامى

للأستشــــارات القانونيـــة و أعمــال المحامــاة و الخدمــات القانونيــــة و الأجرائيـــة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تطبيقات قضائية في تحديد مدة عقد الإيجار

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 158
تاريخ التسجيل : 24/09/2009

تطبيقات قضائية في تحديد مدة عقد الإيجار Empty
مُساهمةموضوع: تطبيقات قضائية في تحديد مدة عقد الإيجار   تطبيقات قضائية في تحديد مدة عقد الإيجار Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 30, 2009 5:39 pm


بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
مكتب
محمد مجدى منيب
المحامى
للمحاماة و الاستشارات القانونية
0106321774

تطبيقات قضائية في تحديد مدة عقد الإيجار :

مفاد ما نصت عليه المادة 563 من القانون المدنى من انتهاء الايجار المنعقد للفترة المعينة لدفع الاجرة بانقضاء هذة الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو نبه على المتعاقد الاخر بالاخلاء في المواعيد البينية بالنص : ان التنبيه بالاخلاء هو تصرف قانونى صادر من جانب واحد يتضمن رغبة صاحبه استنادا إلى ارادته في انهاء الايجار ويكفى لتحقيق الاثر المترتب على هذا التنبيه دلالة عبارته في عمومها على القصد منه وهو ايداء الرغبة في اعتبار العقد متهيا في تاريخ معين اعمالا لحقق المستمد من العقد فلا يقوم من بعد الا بايجاب وقبول جديدين واذا افصح موجه التنبيه عن هذا السبب دون سواه والنظر في الدعوى على هذا الاساس ومن ثم فلا ينمر ذلك الاثر الا اذا اعتبر موجه التنبيه السبب الذى صدرت عنه ارادته في طلب الاخلاء يستوى في ذلك ان تصميم الدعوى بالاخلاء اما القضاء المستعجل او القضاء الموضوعى ، او ** الدعوى المستعجلة بالدعوى الموضوعة واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر في لخصوص هذة الدعوى بالتنبيه الذى وجه الطاعن في الدعوى المستعجلة والمقدم بحافظة مستندات المطعون ضدهما امام محكمة أول درجة والذى انصح فيه الاخر عن رغيتهما في اعتبار العقد منتهيا بانقضاء مدته فانه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويكون النص عليه بهذه الاسباب على غير اساس.( الطعن رقم 86 لسنة 63 ق جلسة 15 / 1 / 1997 )


•انقضاء عقد الايجار مشاهرة وتعليق على مشيئة المستاجر ، وجوب اعتباره منعقدا للفترة المحددة لدفع الاجرة : ثبوت انعقاد عقد الايجار محل النزاع مشاهرة وان المستاجر وحده طلب انهائه وجوب اعتباره بعد انتهاء مدته الاولى منعقدا للفترة المحددة لدفع الاجرة لكل من المتعاقدين الحق في انهائه بالتنبيه على الاخر في الميعاد . م 563 مدنى . قيام المطعون ضدها بالتنبيه على الطاعن بانهاء العقد في الميعاد ، اثره بانقضاء العلاقة الايجارية التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر ، لاخطاء
( الطعن رقم 1402لسنة 64 ق جلسة 20 / 5 / 1998م )

•انعقاد عقد الايجار لمدة محددة تتجدد تلقائيا لمدة مماثلة طالما كان المستاجر قائما بتنفيذ التزاماته. تخويله وحده دون المؤجر حق انهائه . اثره وجوب اعتبار العقد بعد انتهاء المدة الاتفاقية منعقدا للفترة المحددة لدفع الاجرة ، انقضاؤه بالتنبيه بناء على طلب احد المتعاقدين في المواعيد المبينة بنص المادة 563 مدنى . ( الطعن رقم 1402 لسنة 64 ق جلسة 20 / 5 / 1998 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawyer1.ahlamontada.com
 
تطبيقات قضائية في تحديد مدة عقد الإيجار
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الاتفاق على تحديد مدة الايجار

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محمد مجدى منيب - المحامى :: معلومــــات قانونيــــــة-
انتقل الى: