محمد مجدى منيب - المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محمد مجدى منيب - المحامى

للأستشــــارات القانونيـــة و أعمــال المحامــاة و الخدمــات القانونيــــة و الأجرائيـــة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سلب الولاية علي النفس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 158
تاريخ التسجيل : 24/09/2009

سلب الولاية علي النفس Empty
مُساهمةموضوع: سلب الولاية علي النفس   سلب الولاية علي النفس Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 30, 2009 8:52 pm

خامس عشر: سلب الولاية علي النفس

• نصت المادة ( 12 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 علي أنه:
" إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها عهدت بها إلى من يلي من سلبت ولايته أو أوقفت وفقا للقانون واجب التطبيق ثم إلى من يليه بالتتابع، فإن امتنع عن من عهد إليه بها بعد أخطاره علي النحو المنصوص عليه في المادة ( 40 ) من هذا القانون أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية، فعلي المحكمة أن تعهد بالولاية لأي شخص أمين أو لإحدى المؤسسات الاجتماعية. وتسلم الأموال في هذه الحالة للنائب المعين بوصفة مديرا مؤقتا وذلك بعد جردها علي النحو الوارد بالمادة ( 41 ) من هذا القانون.
وتتخذ النيابة العامة علي وجه السرعة الإجراءات اللازمة لتعيين وصي علي المشمول بالولاية ".
• يقابل هذا النص ما ورد بالمادة ( 5 ) من المرسوم بقانون رقم ( 118 ) لسنة 1952 بتقرير حالات سلب الولاية علي النفس من أنه:
" إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو بوقفها عهدت بالصغير إلى من يلي المحكوم عليه فيه قانونا، فإن امتنع أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية لذلك جاز للمحكمة أن تعهد بالصغير إلى أي شخص أخر ولو لم يكن قريبا له متي أن معروفا بحسن السمعة وصالحا للقيام علي تربيته، أو أن تعهد به لإحدى المعاهد أو المؤسسات الاجتماعية المعدة لهذا الغرض، وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تفوض من عهدت إليه بالصغير بمباشرة كل أو بعض حقوق الولاية، وإذا قضت المحكمة بالحد من الولاية، فوضت مباشرة الحقوق التي حرمت الولي منها إلى أحد الأقارب أو إلى أي شخص مؤتمن أو إلى معهد أو مؤسسه مما ذكر حسب الأحوال ".
• وتناول نص المادة ( 12 ) سالفة البيان تنظيم الإجراءات التي تتبع عند القضاء بسلب الولاية علي النفس أو وقفها، والجديد في النص أنه لم يقصر حكم هذه المادة علي الأجانب علي نحو ما كان واردا بنص المادتين ( 926 ، 927 ) من قانون المرافعات، بل وحد الإجراءات في هذه الخصوص لتسري علي المصريين – أيا كانت ديانتهم – والأجانب متي تحققت دواعي إعماله، بحيث يصير الأمر إليها في جميع الأحوال.
• القانون الموضوعي واجب التطبيق: -
بالنسبة للمصريين – أيا كانت ديانتهم – فتطبق أحكام المرسوم بقانون رقم ( 118 ) لسنة 1952 لتقرير حالات سلب الولاية علي النفس، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000، أما بالنسبة للأجانب، فيراعي إعمال أحكام القانون الأجنبي واجب التطبيق بشأن الأحوال التي يجوز فيها سلب الولاية علي النفس أو وقفها، وشخص من يعهد إليه بها والآثار المترتبة علي ذلك، فيما لا يخالف النظام العام أو الآداب في مصر.
( المادة 28 من القانون المدني )
• من تثبت له الولاية علي النفس: -
وفقا لنص المادة ( 12 ) من المرسوم بقانون ( 118 ) لسنة 1952 الصادر بتقرير حالات سلب الولاية علي النفس، فيقصد بالولي في تطبيق أحكام هذا القانون: - الأب والجد والأم والوصي وكل شخص ضم إليه الصغير بقرار أو حكم من جهة الاختصاص.
حالات سلب الولاية علي النفس أو وقفها: -
• ضمن المرسوم بقانون رقم ( 118 ) لسنة 1952 تقرير حالات سلب الولاية علي النفس، ومن بينها حالات يكون سلب الولاية وسقوط ما يترتب عليها من حقوق أمراً واجباً يتحتم الحكم به عند قيامها، وهناك حالات أخرى لا يتحتم فيها الحكم بسلب الولاية علي النفس، وإنما يجوز الحكم بذلك، كما يجوز الاكتفاء بإيقاف كل أو بعض حقوق الولاية.
• وإعمالا للمادة ( 4 ) من المرسوم بقانون رقم ( 118 ) لسنة 1952 فانه يحكم بسلب الولاية ولو كانت الأسباب التي اقتضت سلبها سابقة لقيام الولاية أو لقيام سببها.
الحالات التي يجب فيها سلب الولاية علي النفس: -
• بينت المادة ( 2 ) من الرسوم رقم ( 118 ) لسنة 1952 الحالات التي يكون فيها سلب الولاية علي النفس وسقوط ما يترتب عليها من حقوق أمرا واجبا يتحتم الحكم به عند قيامها، وهي: -
- أن يحكم علي الولي بجريمة الاغتصاب أو هتك العرض أو لجريمة مما نص عليه في القانون رقم ( 10 ) لسنة 1961 المعدل بشأن مكافحة الدعارة إذا وقعت الجريمة علي أحد ممن تشملهم الولاية.
- أن يحكم علي الولي بجناية وقعت علي نفس من تشملهم الولاية أو حكم عليه بجناية وقعت من أحد هؤلاء.
- أن يحكم علي الولي أكثر من مرة لجريمة مما نص عليه في القانون رقم ( 10 ) لسنة 1961 المعدل بشأن مكافحة الدعارة.
• ويترتب علي سلب الولاية بالنسبة للصغير سلبها بالنسبة إلى كل من شملهم ولاية الولي من الصغار الآخرين فيما عدا من حكم عليه بجناية وقعت علي نفس من تشملهم الولاية أو حكم عليه بجناية وقعت من أحد هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايتهم، وذلك ما لم تآمر المحكمة بسلبها بالنسبة إليهم أيضا.
الحالات التي يجوز الحكم فيها بسلب الولاية علي النفس: -
بينت المادة ( 3 ) من المرسوم بقانون رقم ( 118 ) لسنة 1952 بيان الحالات التي يجوز فيها للمحكمة أن تحكم بسلب الولاية علي النفس أو تكتفي بإيقاف كل أو بعض حقوق الولاية، وهي: -
- إذا حكم علي الولي بالسجن المؤبد أو المشدد.
- إذا حكم علي الولي بجريمة اغتصاب أو هتك عرض أو لجريمة مما نص عليه القانون رقم ( 10 ) لسنة 1961 المعدل بشأن مكافحة الدعارة، وكان هذا الحكم لأول مرة.
- إذا حكم علي الولي أكثر من مرة لجريمة تعريض الأطفال للخطر أو الحبس بغير وجه حق أو الاعتداء الجسيم، متي وقعت الجريمة علي أحد ممن تشملهم الولاية.
- إذا حكم بإيداع أحد المشمولين بالولاية إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية طبقاً لإحكام قانون الطفل رقم ( 12 ) لسنة 1996.
- إذا عرض الولي للخطر صحة أحد ممن تشملهم الولاية، أو عرض للخطر سلامته أو اخلاقه أو تربيته بسبب سوء المعاملة أو سوء القدوة نتيجة الاشتهار بفساد السيرة أو الإدمان علي الشراب أو المخدرات أو بسبب عدم العناية أو التوجيه، ولا يشترط في هذه الحالة أن يصدر ضد الولي حكم بسبب تلك الأفعال.
• وجدير بالذكر أن الحالات التي تبرر الحكم بوقف الولي علي النفس هي بذاتها الحالات التي تبرر سلب الولاية عليها، إعمالاً لنص المادة ( 3 ) من المرسوم وقانون رقم ( 118 ) لسنة 1952.
سلطة النيابة العامة والمحاكم الجنائية في مواد الولاية علي النفس: -
• خول المرسوم بقانون رقم ( 118 ) لسنة 1952 للنيابة العامة ( سلطة التحقيق ) وللمحكمة التي تنظر الجرائم المشار إليها في المادتين ( 2، 3 ) من ذلك المرسوم اتخاذ بعض التدابير في شأن مواد الولاية علي النفس، تختلف بحسب ما إذا كانت الدعوى في طور التحقيق والمحاكمة أو عند صدور الحكم فيها، علي النحو التالي: -
( أ ) إذا كانت الدعوى لازالت قيد تحقيق النيابة العامة أو في طور المحاكمة:
- أجازت المادة ( 7 ) من المرسوم بقانون رقم ( 118 ) لسنة 1952 للنيابة العامة حال توليها التحقيق في جريمة وقعت علي الصغير أو منه مما يوجب أو يجيز سلب الولاية، أن تعهد بالصغير إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه، أو تعهد به إلى معهد خيري معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية وذلك بصفة مؤقتة إلى أن يفصل في الجريمة أو في شأن الولاية.
( ب ) سلطة المحكمة الجنائية عند صدور الحكم بإدانة الولي:
• خولت المادة 0 8 ) من المرسوم بقانون رقم ( 118 ) لسنة 1952 المحكمة الجنائية التي تنظر الجرائم التي تقع من الولي مما نص عليه في المادة ( 2 ) من ذلك القانون أو في الجرائم المشار إليها في البنود الأربعة الأولى من المادة ( 3 ) منه إذا ما قضت بإدانة الولي أن تحكم بسلب الولاية أو الحد منها، وتقف عند هذا الحد، وتترك أمر ما ترتب علي ذلك من تدابير وأثار للمحكمة المختصة التي تقررها بناء علي طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن.
اختصاص المحكمة باتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة
• تختص محكمة شئون الأسرة بالحكم في كافة الطلبات الوقتية والمستعجلة التي يكون الغرض منها حماية مصلحة الصغير المشمول بالولاية. فيكون لها بناء علي طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تآمر بتسليم الصغير المشمول بالولاية بصفة مؤقتة لامين أو لإحدى المؤسسات الاجتماعية، أو أن تآمر بمنع الولي ( المدعي عليه ) مؤقتا من مباشرة كل أو بعض حقوقه أو أي إجراء وقتي أخر تري في اتخاذه تحقيق مصلحة المشمول بالولاية.
إلزام المحكمة بتعيين من يخلف من سلبت ولايته أو أوقفت
• وفقاً لنص المادة ( 12 ) من القانون ( 1 ) لسنة 2000 إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها فأنها يتعين عليها أن تعهد بالولاية علي نفس الصغير إلى من يلي من سلبت ولايته أو أوقفت، ثم من يليه بالتتابع وفقا للقانون واجب التطبيق علي النحو السالف لبيان.
- ويتعيين علي النيابة العامة أخطار من تم تعيينه لتولي الولاية علي نفس الصغير إذ صدر الحكم في غيبته، ويعتبر مسئولاً عن مهام الولاية علي النفس اعتباراً من تاريخ علمه بالحكم، بحسب ما إذ كان قد صدر في مواجهته أو في غيبته.
- وقد واجهت المادة ( 12 ) سالفة الذكر حالة امتناع الصادر له حكم بتعيينه وليا علي نفس الصغير عن قبول تلك الولاية، فألزمته باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 40 ) من هذا القانون ( 1 / 2000 ) بان يقوم بإبلاغ النيابة العامة كتابة برفضه الحكم الصادر بتعيينه علي أن يكون ذلك الإبلاغ خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ صدور الحكم إذ كان قد صدر في مواجهته أو من تاريخ إخطار النيابة العامة له بتعيينه وليا نفاذا لحكم المحكمة – فإن تراخي في هذا الإبلاغ فانه يعتبر مسئولا عن مهام ولايته إلى أن تقرر المحكمة تعيين بدلاً منه – ممن لهم حق الولاية علي النفس.
- كما واجهت المادة ( 12 ) سالفة الذكر حالة عدم توافر أسباب الصلاحية لمن يجوز تعيينه وليا علي نفس الصغير بحسب القانون واجب التطبيق أو امتناع من يصلح منهم بقبول التعيين، فالزمت المحكمة في هذه الحالة – من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب النيابة العامة – أن تعهد بالولاية لأي شخص أمين أو لإحدى المؤسسات الاجتماعية. ويترتب علي ذلك أنه يتسلم أموال الصغير المشمول بالولاية لا بصفته وليا علي المال، وإنما بصفته مديراً مؤقتاً، وتتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 41 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 بان تقوم النيابة العامة بجرد أموال الصغير ويثبت ذلك في محضر يحرر من نسختين وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل قبل تسليم الأموال له، ويتعين علي النيابة العامة في هذه الحالة أن تتخذ علي وجه السرعة الإجراءات اللازمة لتعيين وصي علي أموال المشمول بالولاية علي النفس للأشراف علي إدارة أمواله.
سلب الولاية علي النفس أو وقفها يرتب سقوط الولاية علي المال
• رتب المشرع علي سلب الولاية علي نفس الصغير سقوطها بالنسبة إلى المال وبقوة القانون إذ نصت المادة ( 10 ) من المرسوم بقانون رقم ( 118 ) لسنة 1952 بحالات سلب الولاية علي النفس علي أنه:
" يترتب علي سلب الولاية علي النفس سقوطها عن المال، ولا يجوز أن يقام الولي الذي حكم بسلب ولايته وصياً أو مشرفا أو قيما، كما لا يجوز أن يختار وصيا ".
• ونصت المادة ( 22 ) من المرسوم بقانون رقم ( 119 ) لسنة 1952 بأحكام الولاية علي المال علي أنه: " يترتب علي الحكم بسلب الولاية علي نفس الصغير أو وقفها سقوطها أو وقفها بالنسبة إلى المال ".
• وعلة هذا الحكم مبنية علي فكرة زوال لياقة من تسلب ولايته علي النفس لتولي الشئون المالية، لان سبب السلب يكون في الغالب ارتكاب جرائم لا يتوافر معها توافر هذا اللياقة، وعلي ذلك فالحكم الصادر بسلب الولاية علي النفس لا يترتب عليه سقوط جميع الحقوق الثابتة للولي بمقتضاه فحسب، وإنما يمتد ليشمل أيضاً سقوط الولاية علي المال، وذات الأمر بالنسبة لوقف الولاية.
المحكمة المختصة بنظر الدعوى
• بعد صدور القانون رقم ( 10 ) لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة ينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوى لمحكمة الأسرة.
• أما من حيث الاختصاص المحلي فيكون للمحكمة الكائن بدائرتها موطن الولي المطلوب سلب ولايته أو الحد منها أو وقفها ( المادة " 15 " من القانون " 1 " لسنة 2001 ).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawyer1.ahlamontada.com
 
سلب الولاية علي النفس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محمد مجدى منيب - المحامى :: معلومــــات قانونيــــــة-
انتقل الى: