محمد مجدى منيب - المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محمد مجدى منيب - المحامى

للأستشــــارات القانونيـــة و أعمــال المحامــاة و الخدمــات القانونيــــة و الأجرائيـــة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المتعـــــــــــــــة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 158
تاريخ التسجيل : 24/09/2009

المتعـــــــــــــــة Empty
مُساهمةموضوع: المتعـــــــــــــــة   المتعـــــــــــــــة Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 30, 2009 8:43 pm

سابعاً: المتعة:
نصت المادة ( 18 مكرر ) من المرسوم بقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أن: -
" الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين علي الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة علي أقساط ".
• والمتعة هي مال يعطيه الزوج لمطلقته زيادة علي الصداق لتطييب نفسها وتعويضاً لها عن الألم الذي لحقها بسبب الفراق بينهما.
• ويشترط لاستحقاق المطلقة للمتعة آمران: -
2- أن تكون الزوجة مدخولا بها في زواج صحيح ويقصد بالدخول طبقاً للمذهب الحنفي الدخول الحقيقي أو الحكمي.
3- أن يكون الطلاق قد وقع من المطلق بدون رضا الزوجة وبغير سبب من قبلها.
• وقد حدد القانون المتعة بنفقة سنتين علي الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية وأجاز للمطلق أن يطلب سدادها علي أقساط.
• أن الشريعة الإسلامية قد قصرت الحق في إيقاع الطلاق علي الزوج دون غيرها فإذا طلق القاضي الزوجة علي زوجها فإن فعله هذا – وفقاً لمذهب الحنفية – يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوي معه في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضي نيابة عنه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawyer1.ahlamontada.com
 
المتعـــــــــــــــة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محمد مجدى منيب - المحامى :: معلومــــات قانونيــــــة-
انتقل الى: